ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨ - الحديث ١٧
حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ.
وَ الْهَدْيُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْوَ رَوَى.
[الحديث ١٧]
١٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍفَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ غِنًى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَ إِنْ حَضَرَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ
و اعلم أن وجوب الرجوع و عدم الاكتفاء بالمرور: إما لاشتراط النية،
أو لعدم الاكتفاء بمطلق الكون، بل يلزم السكون و التوقف. ثم أن الخبر يدل على أنه إذا أدرك اختياري عرفة و ترك اختياري المشعر
عمدا و أدرك الاضطراري لا يبطل حجه، و لعله مختص بالجاهل، كما هو ظاهر الخبر، و
الله يعلم. الحديث السابع عشر: